أما السنة فقد ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:
"بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج
البيت" (متفق عليه). وجاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: "يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله
عليَّ من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئاً" (أخرجه البخاري).
أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على صيام شهر رمضان بايامه المعدودة، ومن ترك صيامه عمداً وجحوداً فقد نقض ركناً من أركان الإسلام وأصبح في حكم المرتد.
وقد صام المسلمون شهر رمضان امتثالاً لأمر ربهم حيث كتبه عليهم، ولم يكن لأحد رخصة في ترك صيامه إلا إذا كان ذا
عذر يمنعه من صيامه. وترك صوم يوم أو أيام من شهر رمضان دون عذر مع الإقرار بفرضيته كبيرة من كبائر الذكفو، ويعد
فاعله مخالفاً لأمر الله ومقدمأً أمر دنياه على دينه، وفي هذا إثم عظيم. وقد ورد في الحديث أن رسول الله – صلى الله
عليه وسلم – قال:
"من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه عنه صوم الدهر كله وإن صامه"
(أخرجه أبو داود في كتاب الصيام).
ومن فعل ذلك يترتب عليه أمران:
الأمر الأول: التوبة بشروطها المعروفة، ومنها: الإقلاع عن الذنب والعزيمة على أن لا يعود، فإذا تحققت شروط التوبة فعسى الله أن يتوب على التائب ليكون في عداد الذين قال الله فيهم:
فإذا تعمد المكلف بصيام شهر رمضان إفطار يوم أو أيام منه فقد نقص صيامه
المعدود، ولا يجبر العدد المنقوص إلا عدد مثله. أما الكفارة على المفطر المتعمد فلعل الصواب ما ورد في مذهبي
الإمامين أبي حنيفة ومالك من وجوبها على من أفطر متعمداً من غير عذر أظهر الأقوال في هذه المسألة لما يتضمنه من
حماية حرمة هذا الشهر العظيم، وذلك استدلالاً بالسنة والمعقول، أما السنة فقد سبقت الإشارة إلى قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان فأمره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالكفارة.
أما المعقول فإن المفطر المتعمد قد ارتكب ذنباً حين خالف أمر الله فلم يصم كل أيام شهر رمضان المعدودات، وللتكفير عن
الذنب وجوه عديدة منها الكفارة لما لها من الآثار الحسنة سواء كانت في حق العباد كإطعام المساكين، أو كانت في حق
الله كالصيام تقرباً إليه. هذا من وجه ومن وجه آخر، فغنه إذا كان على الحامل والمرضع المرخص لهما بالفطر القضاء
والكفارة وهما معذورتان بحكم الخشية على ولديهما، فإن الكفارة على المفطر المتعمد من باب أولى وألزم لانعدام العذر
في فعله.
خلاصة المسألة:
أن من الفقهاء من يرى أن على المفطر المعتمد القضاء والكفارة، ومنهم من يرى أن عليه القضاء دون الكفارة إلا في حال
الجماع، ومنهم من لايوجب عليه القضاء إلا في القيء. ولعل الصواب – والله أعلم – أن على المفطر المتعمد في شهر
رمضان القضاء جبراً لما فاته، كما أن عليه الكفارة – كما في مذهبي الإمامين ابي حنيفة ومالك – وذلك استدلالاً بالسنة
والمعقول، أما السنة ففيها مسألة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال:
" هلكت يا رسولالله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي ... ". فأمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة.
أما المعقول فإن المفطر المتعمد قد ارتكب ذنباً حين خالف أمر الله، والتكقير عن الذنب له وجوه عديدة منها الكفارة وذلك لآثارها الحسنة في حق الله كالصيام تقرباً إليه، وآثارها الحسنة للعباد كإطعام المساكين.
تحياتى
كلمات دليله :
حكم من ترك صيام شهر رمضان عمداً
حكم من أفطر فى رمضان بقصده
حكم من لا يصوم شهر رمضان عامداً
P;L LK JV; HGW,L UL]H
P;L LK JV; WDHL AIV VLQHK UL]H
P;L LK hT'V A TN AIV VLQHK UL]
P;L LK B DW,L AIV VLQHK UHL]H
PcWorld
مدير المنتدي
معلوماتاضافية
الجنس :
مشآرڪآتي : 5712
العمر : 25
تاريخ الميلاد : 06/12/1998
موضوع: رد: حكم من ترك الصوم فى شهر رمضان عمداً الثلاثاء يوليو 07, 2015 12:13 am